جميع التشريعات

قرار رقم 130 15/10/2003

تأسيس "نقابة تجار بعلبك المستقلة"

النوع
قرار
الرقم
130
التاريخ
15/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 130 تاريخ 15/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2657/3 تاريخ 09/10/2003,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: خليل عباس طاها, خضر ملحم جمال, محي الدين صبحي فراعه, علي السيد موسى عثمان, عبد الكريم محمد الشل, حسن إبراهيم يزبك وحسن محمد علي شمص, بتأسيس:"نقابة تجار بعلبك المستقلة". مركزها مدينة بعلبك.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

15 تشرين الأول 2003 وزير العمل أسعد حردان