المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: خليل عباس طاها, خضر ملحم جمال, محي الدين صبحي فراعه, علي السيد موسى عثمان, عبد الكريم محمد الشل, حسن إبراهيم يزبك وحسن محمد علي شمص, بتأسيس:"نقابة تجار بعلبك المستقلة". مركزها مدينة بعلبك.
قرار Decision No. 130 15/10/2003
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 2657/3 تاريخ 09/10/2003,
بناء على اقتراح المدير العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: خليل عباس طاها, خضر ملحم جمال, محي الدين صبحي فراعه, علي السيد موسى عثمان, عبد الكريم محمد الشل, حسن إبراهيم يزبك وحسن محمد علي شمص, بتأسيس:"نقابة تجار بعلبك المستقلة". مركزها مدينة بعلبك.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
15 تشرين الأول 2003 وزير العمل أسعد حردان