جميع التشريعات

مرسوم رقم 11170 14/10/2003

باعتبار اشغال مشروع ري القاع-الهرمل وسد العاصي-انشاء سد تحويلي وبحيرة ومحطات ضخ وخزانات مياه وتخطيط طرق لخطوط المياه (قضائي بعلبك والهرمل-محافظة البقاع) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
11170
التاريخ
14/10/2003
الجريدة الرسمية
العدد 49, 23/10/2003, ص. 5695-5696
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11170 تاريخ 14/10/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ

29/05/1991,

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة

والمياه-المديرية العامة للموارد المائية

والكهربائية والعائد للمشروع المذكور اعلاه,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري القاع ـ الهرمل وسد العاصي ـ إنشاء سد تحويلي وبحيرة ومحطات ضخ وخزانات مياه وتخطيط طرق لخطوط المياه (قضائي بعلبك والهرمل ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبنية على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد