المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري القاع ـ الهرمل وسد العاصي ـ إنشاء سد تحويلي وبحيرة ومحطات ضخ وخزانات مياه وتخطيط طرق لخطوط المياه (قضائي بعلبك والهرمل ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11170 14/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ
29/05/1991,
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة
والمياه-المديرية العامة للموارد المائية
والكهربائية والعائد للمشروع المذكور اعلاه,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ري القاع ـ الهرمل وسد العاصي ـ إنشاء سد تحويلي وبحيرة ومحطات ضخ وخزانات مياه وتخطيط طرق لخطوط المياه (قضائي بعلبك والهرمل ـ محافظة البقاع) من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبنية على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد