ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 10628 تاريخ 13/08/2003 (اعفاء سيارة مسروقة عائدة لمواطن كويتي في لبنان من الرسوم الجمركية),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/2003,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تلغى المادة الأولى من المرسوم رقم 10628 تاريخ 13/8/ 2003 وتستبدل بالنص التالي: -أعفي المواطن الكويتي السيد فيصل نجيب حمد الصالح من دفع الرسوم الجمركية بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الحد الأدنى من الغرامات المتوجبة عن سيارته المسروقة في لبنان, نوع تويوتا لاندكروزر ـ صنع 1999 والتي تحمل اللوحة الكويتية رقم 186649/حولي ـ خصوصي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة