All legislation

مرسوم Decree No. 11153 14/10/2003

تصحيح خطأ في المرسوم رقم 10628 تاريخ 13/08/2003 اعفاء سيارة مسروقة عائدة لمواطن كويتي في لبنان من الرسوم الجمركية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11153
Date
14/10/2003
Official Gazette
Issue 49, 23/10/2003, p. 5659
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11153 تاريخ 14/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 10628 تاريخ 13/08/2003 (اعفاء سيارة مسروقة عائدة لمواطن كويتي في لبنان من الرسوم الجمركية),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الأولى من المرسوم رقم 10628 تاريخ 13/8/ 2003 وتستبدل بالنص التالي: -أعفي المواطن الكويتي السيد فيصل نجيب حمد الصالح من دفع الرسوم الجمركية بما فيها رسم الاستهلاك الداخلي ورسم الحد الأدنى من الغرامات المتوجبة عن سيارته المسروقة في لبنان, نوع تويوتا لاندكروزر ـ صنع 1999 والتي تحمل اللوحة الكويتية رقم 186649/حولي ـ خصوصي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة