جميع التشريعات

قرار رقم 6279 28/08/1996

ادراج اسم شركة الصائغ للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
6279
التاريخ
28/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/09/1996, ص. 3619
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6279 تاريخ 28/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/1996 ل

شركة

الصائغ للصيرفة -خالد الصائغ وشريكه لمزاولة مهنة الصرافة

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

07/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 13/08/1996 تحت

رقم 70545

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/08/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة الصائغ للصيرفة - خالد الصائغ وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 414

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه