All legislation

قرار Decision No. 6279 28/08/1996

ادراج اسم شركة الصائغ للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6279
Date
28/08/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6279 تاريخ 28/08/1996
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/07/1996 ل

شركة

الصائغ للصيرفة -خالد الصائغ وشريكه لمزاولة مهنة الصرافة

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

07/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 13/08/1996 تحت

رقم 70545

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/08/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة الصائغ للصيرفة - خالد الصائغ وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 414

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه