ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) لا سيما
المادة 13 منه
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة
الخصوصية
غير المنقولة)
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة قاع الريم للمياه مالكة العقارين رقم
710 و715 من منطقة حزرتا العقارية المتضمن طلب اسقاط قسم من طريق رجل في
المنطقة ذاتها وضم قسم من املاكها الخاصة الى الاملاك العمومية لتامين
وصلة
للطريق المذكورة بدلا من القسم المراد اسقاطه
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم 1929 تاريخ 26/06/
1995
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الواقع بين العقارين رقم 710 و715/ من منطقة حزرتا العقارية المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج- د-هـ-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لطريق رجل في منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحله) ليصار الى بيعه الى طالبة الاسقاط حسب القوانين والانظمة النافذة
مادة 2: ضم الى الاملاك العمومية دون اي بدل القسم المحدد بالاحرف (ط-ح-ز-ج) المبين باللون الاحمر والمحاذي للعقار رقم 323 والمقتطع من العقار 715 من منطقة حزرتا العقارية على ان تحدد مساحته مع مساحة القسم موضوع المادة الاولى اعلاه من قبل دائرة المساحة المختصة
مادة 3: ان تكاليف عمليات المسح والفرز والضم والرسوم المفروضة هي على عاتق طالبة الاسقاط ولا تتحمل الدولة نتيجة ذلك دفع اي مبلغ مهما كان نوعه وسببه
مادة 4: تبقى حقوق الغير محفوظة ويمكن اثباتها بكل الطرق القانونية نتيجة الاسقاط والضم المشار اليهما اعلاه
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 17 ايلول 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري