All legislation

مرسوم Decree No. 9168 19/09/1996

اسقاط قسم من طريق رجل في منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحله) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية وضم قسم من الاملاك الخاصة الى الاملاك العمومية لتامين وصلة للطريق المذكورة

Type
مرسوم · Decree
Number
9168
Date
19/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3509-3510
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9168 تاريخ 19/09/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك العمومية) لا سيما

المادة 13 منه

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة

الخصوصية

غير المنقولة)

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة قاع الريم للمياه مالكة العقارين رقم

710 و715 من منطقة حزرتا العقارية المتضمن طلب اسقاط قسم من طريق رجل في

المنطقة ذاتها وضم قسم من املاكها الخاصة الى الاملاك العمومية لتامين

وصلة

للطريق المذكورة بدلا من القسم المراد اسقاطه

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني رقم 1929 تاريخ 26/06/

1995

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم الواقع بين العقارين رقم 710 و715/ من منطقة حزرتا العقارية المبين باللون الاخضر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج- د-هـ-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لطريق رجل في منطقة حزرتا العقارية (قضاء زحله) ليصار الى بيعه الى طالبة الاسقاط حسب القوانين والانظمة النافذة

المادة 2

مادة 2: ضم الى الاملاك العمومية دون اي بدل القسم المحدد بالاحرف (ط-ح-ز-ج) المبين باللون الاحمر والمحاذي للعقار رقم 323 والمقتطع من العقار 715 من منطقة حزرتا العقارية على ان تحدد مساحته مع مساحة القسم موضوع المادة الاولى اعلاه من قبل دائرة المساحة المختصة

المادة 3

مادة 3: ان تكاليف عمليات المسح والفرز والضم والرسوم المفروضة هي على عاتق طالبة الاسقاط ولا تتحمل الدولة نتيجة ذلك دفع اي مبلغ مهما كان نوعه وسببه

المادة 4

مادة 4: تبقى حقوق الغير محفوظة ويمكن اثباتها بكل الطرق القانونية نتيجة الاسقاط والضم المشار اليهما اعلاه

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 17 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري