المادة 8
مادة 8: تطبيقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 تقسم جمعيات الشباب والرياضة الى: 1- جمعيات ونوادي الرياضة واتحاداتها ولجان تجمع الاتحادات وهي: - الجمعيات الرياضية - الاتحادات الرياضية - اللجنة الاولمبية اللبنانية - الجمعيات الرياضية الخاصة (للمعوقين) - اتحاد الجمعيات الرياضية الخاصة (المعوقين) - الجمعيات الرياضية للمؤسسات التعليمية - الاتحادات الرياضة للمؤسسات التعليمية 2- الجمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: - جمعيات الكشافة - اتحاد كشاف لبنان - جمعيات الدليلات والمرشدات - اتحاد الدليلات والمرشدات في لبنان 3- جمعيات الشباب والتربية الشعبية واتحاداتها وهي: - جمعيات التربية الشعبية - جمعيات بيوت الشباب - الجمعيات التثقيفية والترويحية (العاب فكرية) - الجمعيات التي تعنى بنشاطات الهواء الطلق ومخيمات العمل التطوعي وصيفيات الاولاد - الجمعيات التي تعنى بالنشاطات التربوية والترفيهية والتدريبية والطفولة والناشئة - الجمعيات التي تعنى بانواع اخرى من نشاطات الشباب وفاقا لقوانينها الاساسية النافذة - اتحادات هذه الجمعيات
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998, المادة 8 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند رقم 1) بموجب مرسوم رقم 3263 تاريخ 22/06/2000, المادة 1, 29/06/2000
ماده 1: الغي نص البند رقم 1 من المادة الثامنة من المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 المعدل بالمرسوم رقم 10547 تاريخ 01/07/1997 واستعيض عنه بالنص التالي: 1 جمعيات ونوادي الرياضة واتحاداتها ولجان تجمع الاتحادات وهي: الجمعيات الرياضية الاتحادات الرياضية اللجنة الاولمبية اللبنانية الجمعيات الرياضية الخاصة (للمعوقين) اتحاد الجمعيات الرياضية الخاصة (المعوقين) الاتحاد الرياضي للجامعات الاتحاد الرياضي المدرسي