The whole text

مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 In force

المادة 8

المادة 8

مادة 8: تطبيقا لاحكام المادة الثانية من القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 تقسم جمعيات الشباب والرياضة الى: 1- جمعيات ونوادي الرياضة واتحاداتها ولجان تجمع الاتحادات وهي: - الجمعيات الرياضية - الاتحادات الرياضية - اللجنة الاولمبية اللبنانية - الجمعيات الرياضية الخاصة (للمعوقين) - اتحاد الجمعيات الرياضية الخاصة (المعوقين) - الجمعيات الرياضية للمؤسسات التعليمية - الاتحادات الرياضة للمؤسسات التعليمية 2- الجمعيات الكشفية واتحاداتها وهي: - جمعيات الكشافة - اتحاد كشاف لبنان - جمعيات الدليلات والمرشدات - اتحاد الدليلات والمرشدات في لبنان 3- جمعيات الشباب والتربية الشعبية واتحاداتها وهي: - جمعيات التربية الشعبية - جمعيات بيوت الشباب - الجمعيات التثقيفية والترويحية (العاب فكرية) - الجمعيات التي تعنى بنشاطات الهواء الطلق ومخيمات العمل التطوعي وصيفيات الاولاد - الجمعيات التي تعنى بالنشاطات التربوية والترفيهية والتدريبية والطفولة والناشئة - الجمعيات التي تعنى بانواع اخرى من نشاطات الشباب وفاقا لقوانينها الاساسية النافذة - اتحادات هذه الجمعيات

Possibly affected, check: قرار رقم 70 تاريخ 02/02/1998, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 8 من مرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 https://lebaneselegislation.com/law/196647/article/8/