المادة 1
مادة 1: اضيف النص التالي الى الفقرة ج من المادة الثانية من القرار رقم 296/1 تاريخ 09/06/1959 (نظام مطار بيروت الدولي) يمكن بموجب ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني الاجازة للمؤسسة ان تستعين بالخبرة الفنية العائدة لشركات متخصصة اخرى وفي مجالات محددة في الترخيص على ان تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة صاحبة الترخيص الاساسي وعلى ان تبقى جميع المعدات والتجهيزات اللازمة على عاتق هذه الاخيرة