All legislation

قرار Decision No. 107 18/09/1996

تعديل قرار 296/1 تاريخ 09/06/1959 المتعلق بنظام مطار بيروت الدولي

Type
قرار · Decision
Number
107
Date
18/09/1996
Official Gazette
Issue 49, 26/09/1996, p. 3618-3619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 107 تاريخ 18/09/1996
Source
Lebanese University

ان وزير النقل

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الطيران الصادر بتاريخ 11/01/1949

بناء على القانون رقم 214 تاريخ 02/04/1993 (اانشاء وزارة النقل)

بناء على القرار 296/1 تاريخ 09/06/1959 وتعديلاته (نظام مطار بيروت

الدولي)

بناء على اقتراح مدير عام الطيران المدني

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف النص التالي الى الفقرة ج من المادة الثانية من القرار رقم 296/1 تاريخ 09/06/1959 (نظام مطار بيروت الدولي) يمكن بموجب ترخيص من المديرية العامة للطيران المدني الاجازة للمؤسسة ان تستعين بالخبرة الفنية العائدة لشركات متخصصة اخرى وفي مجالات محددة في الترخيص على ان تؤمن هذه الخدمات والاعمال الفنية على مسؤولية الشركة صاحبة الترخيص الاساسي وعلى ان تبقى جميع المعدات والتجهيزات اللازمة على عاتق هذه الاخيرة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

18/09/1996 وزير النقل عمر مسقاوي