جميع التشريعات

مرسوم رقم 9170 18/09/1996

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بامتحانات 1996 واجراء دورة ثانية للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1996 الوحيدة

النوع
مرسوم
الرقم
9170
التاريخ
18/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/09/1996, ص. 3518
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9170 تاريخ 18/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1996 (نظام الامتحانات الرسمية)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975 (تعديل نظام الامتحانات

الرسمية)

بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 18/01/1968 (تعديل مناهج التعليم في

مرحلة

التعليم الثانوي)

بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم شهادة البكالوريا

اللبنانية)

بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970 (تنظيم امتحانات الشهادة

المتوسطة)

بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 (تعديل بعض احكام نظام

الامتحانات

الرسمية)

بناء على اقتراح وزيرالتربية الوطنية والشباب والرياضة

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 267 تاريخ 05/09/1996)

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام الدراسي 95-96 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية

المادة 2

مادة 2: تجري دورة ثانية ولمرة واحدة للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1996 الوحيدة الذين بلغت معدلاتهم 20/7 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها وللغائبين كليا

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 18 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم