المادة 1
مادة 1: استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام الدراسي 95-96 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية
مرسوم Decree No. 9170 18/09/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ 10/02/1996 (نظام الامتحانات الرسمية)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 10772 تاريخ 16/10/1975 (تعديل نظام الامتحانات
الرسمية)
بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ 18/01/1968 (تعديل مناهج التعليم في
مرحلة
التعليم الثانوي)
بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ 08/01/1968 (تنظيم شهادة البكالوريا
اللبنانية)
بناء على المرسوم رقم 14529 تاريخ 23/05/1970 (تنظيم امتحانات الشهادة
المتوسطة)
بناء على المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 (تعديل بعض احكام نظام
الامتحانات
الرسمية)
بناء على اقتراح وزيرالتربية الوطنية والشباب والرياضة
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (راي رقم 267 تاريخ 05/09/1996)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/09/1996
يرسم ما ياتي:
مادة 1: استثناء من احكام الفقرة الثانية من المادة الثالثة من المرسوم رقم 776 تاريخ 06/07/1983 يكتفى للدورة الثانية من العام الدراسي 95-96 بمعدل 20/7 للراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها بالنسبة للبكالوريا اللبنانية
مادة 2: تجري دورة ثانية ولمرة واحدة للمرشحين الراسبين في امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1996 الوحيدة الذين بلغت معدلاتهم 20/7 في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها وللغائبين كليا
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 18 ايلول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم