جميع التشريعات

قرار رقم 6283 02/09/1996

ادراج اسم شركة على عبد الرحمن الخطيب وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
6283
التاريخ
02/09/1996
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/09/1996, ص. 3620
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6283 تاريخ 02/09/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات

الصرافة

لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996 ل

شركة

علي عبد الرحمن الخطيب وشركاه للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ

14/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 22/08/1996 تحت

رقم 70572

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/08/1996 من الشركة المذكورة

والمتضمن

طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة علي عبد الرحمن الخطيب وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 418

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 2 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه