المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة علي عبد الرحمن الخطيب وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 418
قرار Decision No. 6283 02/09/1996
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996 القاضي بنشر لائحة مؤسسات
الصرافة
لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ 03/07/1996 ل
شركة
علي عبد الرحمن الخطيب وشركاه للصيرفة لمزاولة مهنة الصرافة
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت راسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ
14/08/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في بيروت بتاريخ 22/08/1996 تحت
رقم 70572
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 23/08/1996 من الشركة المذكورة
والمتضمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة علي عبد الرحمن الخطيب وشركاه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 418
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 2 ايلول 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه