جميع التشريعات

مرسوم رقم 4137 18/10/2000

اعفاء سيارة مرسيدس تابعة للقوات المسلحة السورية من الرسوم والغرامات الجمركية

النوع
مرسوم
الرقم
4137
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4150
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4137 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من جميع الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عن عبورها من لبنان الى سوريا عبر الخط العسكري سيارة المرسيدس من طراز 600 موديل 1992 رقم الهيكل 045616 A 1400561 WDB الموضوعة في السير لصالح القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية والمسجلة في قيود وزارة الدفاع السورية تحت رقم 1072 تاريخ 17/2/1997

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم