ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت من جميع الرسوم والغرامات الجمركية المترتبة عن عبورها من لبنان الى سوريا عبر الخط العسكري سيارة المرسيدس من طراز 600 موديل 1992 رقم الهيكل 045616 A 1400561 WDB الموضوعة في السير لصالح القوات المسلحة في الجمهورية العربية السورية والمسجلة في قيود وزارة الدفاع السورية تحت رقم 1072 تاريخ 17/2/1997
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم