جميع التشريعات

مرسوم رقم 4138 18/10/2000

تعديل تعريفة اهراء الحبوب في مرفأ بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
4138
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4206
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 6909 تاريخ 18/11/2011
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 6909 تاريخ 18/11/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4138 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ

12/06/1959 (نظام وصلاحيات المديرية

العامة للحبوب والشمندر السكري) لا

سيما الفقرة 6 من المادة 4 منه,

بناء على المرسوم رقم 12952 تاريخ

1 ايلول 1998 (تعديل تعريفة اهراء

الحبوب في مرفأ بيروت),

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد

والتجارة ووزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي

رقم 209/98-99 تاريخ

29/07/1999,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 20/09/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1295 2 تاريخ 1/9/1998 الجملة التالية: "او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة". والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المرسوم رقم 12952 تاريخ 1/9/1998 المادة التالية: "تستفيد الحبوب والمواد العلفية المعدة للترانزيت او اعادة التصدير من تخفيض في التعريفات المتوجبة للاهراء بنسبة 30% في حال تم التفريغ والتسليم على السيارات او على البواخر بواسطة اجهزة الاهراء".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم