المادة 1
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1295 2 تاريخ 1/9/1998 الجملة التالية: "او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة". والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 4138 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ
12/06/1959 (نظام وصلاحيات المديرية
العامة للحبوب والشمندر السكري) لا
سيما الفقرة 6 من المادة 4 منه,
بناء على المرسوم رقم 12952 تاريخ
1 ايلول 1998 (تعديل تعريفة اهراء
الحبوب في مرفأ بيروت),
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد
والتجارة ووزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي
رقم 209/98-99 تاريخ
29/07/1999,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 20/09/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يضاف الى نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1295 2 تاريخ 1/9/1998 الجملة التالية: "او بواسطة مراكز التسليم في الاهراء خلال فترة تفريغ الباخرة". والباقي دون تعديل.
مادة 2: يضاف الى المرسوم رقم 12952 تاريخ 1/9/1998 المادة التالية: "تستفيد الحبوب والمواد العلفية المعدة للترانزيت او اعادة التصدير من تخفيض في التعريفات المتوجبة للاهراء بنسبة 30% في حال تم التفريغ والتسليم على السيارات او على البواخر بواسطة اجهزة الاهراء".
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الامضاء: جورج قرم