المادة 18
تعطى المؤسسات الصغيرة كمحلات بيع السندويش والمعجنات والعصير والمرطبات وما شابه التي تقل مساحتها عن خمسة عشر مترا مربعا تصاريح بالاستثمار, شرط توافر شروط الصحة العامة فيها.
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 نافذ
تعطى المؤسسات الصغيرة كمحلات بيع السندويش والمعجنات والعصير والمرطبات وما شابه التي تقل مساحتها عن خمسة عشر مترا مربعا تصاريح بالاستثمار, شرط توافر شروط الصحة العامة فيها.
المادة 18 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196673/article/18/