المادة 17
تعطى مؤسسات الطعام والشراب التي تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق اجازات استثمار موسمية شرط تقديم ما يثبت قانونية الانشاءات وتوافر شروط الصحة العامة من المراجع المختصة.
مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 نافذ
تعطى مؤسسات الطعام والشراب التي تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق اجازات استثمار موسمية شرط تقديم ما يثبت قانونية الانشاءات وتوافر شروط الصحة العامة من المراجع المختصة.
المادة 17 من مرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196673/article/17/