جميع التشريعات

مرسوم رقم 4105 16/10/2000

استثناء عقارات في منطقة الضم والفرز المعلنة بموجب المرسوم رقم 10782 تاريخ 20/08/1997 ضمن مناطق بساتين طرابلس (قضاء طرابلس محافظة لبنان الشمالي)

النوع
مرسوم
الرقم
4105
التاريخ
16/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4158-4159
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4105 تاريخ 16/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70

تاريخ 09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها

في الاماكن الاهلة),

بناء على المرسوم رقم 10782 تاريخ

20/08/1997 اعلان اجراء ضم وفرز

للعقارات ضمن مناطق بساتين طرابلس

وبساتين الميناء (مخرج طرابلس

الشمالي),

وبناء على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته

بتاريخ 05/07/2000- محضر رقم 26-,

بناء على اقتراح وزير الاشغال

العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى العقارات رقم 1011­1345­976 بعد الضم (976­ 4419­ 979) من منطقة الضم والفرز المعلنة بموجب المرسوم رقم 10782 تاريخ 20/8/1997 والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الضم والفرز الموضوعة بموجب المرسوم رقم 10782 تاريخ 20/8/1997 عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي