المادة 1
مادة 1: تستثنى العقارات رقم 10111345976 بعد الضم (976 4419 979) من منطقة الضم والفرز المعلنة بموجب المرسوم رقم 10782 تاريخ 20/8/1997 والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1
مرسوم Decree No. 4105 16/10/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 70
تاريخ 09/09/1983 (ضم الاراضي وفرزها
في الاماكن الاهلة),
بناء على المرسوم رقم 10782 تاريخ
20/08/1997 اعلان اجراء ضم وفرز
للعقارات ضمن مناطق بساتين طرابلس
وبساتين الميناء (مخرج طرابلس
الشمالي),
وبناء على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته
بتاريخ 05/07/2000- محضر رقم 26-,
بناء على اقتراح وزير الاشغال
العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تستثنى العقارات رقم 10111345976 بعد الضم (976 4419 979) من منطقة الضم والفرز المعلنة بموجب المرسوم رقم 10782 تاريخ 20/8/1997 والمبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 2000/1
مادة 2: ترفع اشارة الضم والفرز الموضوعة بموجب المرسوم رقم 10782 تاريخ 20/8/1997 عن الصحائف العينية للعقارات الواردة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي