جميع التشريعات

مرسوم رقم 4182 18/10/2000

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيدين سميح محمد برق وجبران طنوس العنيسي)

النوع
مرسوم
الرقم
4182
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4132
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4182 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين

سميح محمد برق وجبران طنوس العنيسي

المسجل برقم 3723/2 تاريخ 01/06/2000

والمتعلق بطلب اجازة اتجار باسلحة

الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدين سميح محمد برق وجبران طنوس العنيسي أن يتعاطيا تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عمشيت ـ الساحة ـ العقار رقم 2730/قسم 3 ـ ملك سامي نجيب عواد ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر