ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين
سميح محمد برق وجبران طنوس العنيسي
المسجل برقم 3723/2 تاريخ 01/06/2000
والمتعلق بطلب اجازة اتجار باسلحة
الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدين سميح محمد برق وجبران طنوس العنيسي أن يتعاطيا تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في عمشيت ـ الساحة ـ العقار رقم 2730/قسم 3 ـ ملك سامي نجيب عواد ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر