جميع التشريعات

مرسوم رقم 4192 18/10/2000

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لمؤسسة اسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف

النوع
مرسوم
الرقم
4192
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4137
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4192 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من

مؤسسة اسرار الصياد لصاحبها

رشيد جوزف ناصيف المسجل برقم

4069/2 تاريخ 17/07/2000 والمتعلق

بطلب اجازة اتجار باسلحة الصيد

وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لمؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف أن تتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة روم ـ العقار رقم 318/القسم 4 ـ الساحة العامة ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر