ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من
مؤسسة اسرار الصياد لصاحبها
رشيد جوزف ناصيف المسجل برقم
4069/2 تاريخ 17/07/2000 والمتعلق
بطلب اجازة اتجار باسلحة الصيد
وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لمؤسسة أسرار الصياد لصاحبها رشيد جوزف ناصيف أن تتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في بلدة روم ـ العقار رقم 318/القسم 4 ـ الساحة العامة ـ قضاء جزين ـ محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر