جميع التشريعات

مرسوم رقم 4218 18/10/2000

اعتبار الاشغال العائدة لانشاء دار للبلدية وملعب لكرة السلة وكرة الطائرة وقاعة متعددة الاغراض في الحميرة (قضاء عكار) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
4218
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4140
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4218 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية الحميرة رقم 14 تاريخ 08/05/1999,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء دار للبلدية وملعب لكرة السلة وكرة الطائرة وقاعة متعددة الاغراض في الحميرة (قضاء عكار) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ­ ب­ ج­ د­ هـ) من العقار رقم 116 من منطقة الحميرة العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الحميرة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الامضاء: ميشال المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي