ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية الحميرة رقم 14 تاريخ 08/05/1999,
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع انشاء دار للبلدية وملعب لكرة السلة وكرة الطائرة وقاعة متعددة الاغراض في الحميرة (قضاء عكار) ويستملك لهذه الغاية القسم (أ ب ج د هـ) من العقار رقم 116 من منطقة الحميرة العقارية المبينة باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليها في اللائحة المرفقة بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الحميرة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: ميشال المر
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي