جميع التشريعات

مرسوم رقم 4212 18/10/2000

اعفاء هبة عبارة عن حمولة ثلاث شاحنات من البضائع والمواد والادوية مهداة من الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الشعب اللبناني من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة

النوع
مرسوم
الرقم
4212
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4205-4206
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4212 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الصحة

العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, البضائع والمواد والادوية المحملة في ثلاث شاحنات والمهداة من الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الشعب اللبناني, لكي يتم توزيعها على المتضررين من سكان الجنوب بالتعاون والتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم