All legislation

مرسوم Decree No. 4212 18/10/2000

اعفاء هبة عبارة عن حمولة ثلاث شاحنات من البضائع والمواد والادوية مهداة من الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الشعب اللبناني من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم البالغ 6% من القيمة

Type
مرسوم · Decree
Number
4212
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4205-4206
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4212 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ

30/06/1954 (قانون الجمارك)

وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ

26/10/1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على اقتراح وزيري الصحة

العامة والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, البضائع والمواد والادوية المحملة في ثلاث شاحنات والمهداة من الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الشعب اللبناني, لكي يتم توزيعها على المتضررين من سكان الجنوب بالتعاون والتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم وزير المالية الامضاء: جورج قرم