ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ
30/06/1954 (قانون الجمارك)
وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26/10/1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على اقتراح وزيري الصحة
العامة والمالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء
بتاريخ 02/08/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى البالغ 6% من القيمة, البضائع والمواد والادوية المحملة في ثلاث شاحنات والمهداة من الهلال الاحمر في الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الشعب اللبناني, لكي يتم توزيعها على المتضررين من سكان الجنوب بالتعاون والتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الاول 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الصحة العامة
الامضاء: كرم كرم
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم