جميع التشريعات

مرسوم رقم 4180 18/10/2000

اضافة اجازة بيع بارود الصيد بالمفرق الى اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (للسيد لسلي الياس نعيم نهرا)

النوع
مرسوم
الرقم
4180
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4131
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4180 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة

منه المعدلة بموجب القانون رقم 190

تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

لسلي الياس نعيم نهرا المسجل برقم 2777/2

تاريخ 03/03/2000 والمتعلق بطلب اضافة اجازة

بيع بارود الصيد بالمفرق الى اجازة الاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها العائدة له

بناء على القرار رقم 171/د تاريخ 17/08/1999

القاضي بتجديد اجازة صاحب العلاقة للاتجار

باسلحة الصيد وذخائرها

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، في محله الكائن في ذوق مكايل ـ حارة المير ـ قضاء كسروان محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر