المادة 1
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، في محله الكائن في ذوق مكايل ـ حارة المير ـ قضاء كسروان محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 4180 18/10/2000
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة
منه المعدلة بموجب القانون رقم 190
تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
لسلي الياس نعيم نهرا المسجل برقم 2777/2
تاريخ 03/03/2000 والمتعلق بطلب اضافة اجازة
بيع بارود الصيد بالمفرق الى اجازة الاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها العائدة له
بناء على القرار رقم 171/د تاريخ 17/08/1999
القاضي بتجديد اجازة صاحب العلاقة للاتجار
باسلحة الصيد وذخائرها
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تضاف إجازة بيع بارود الصيد بالمفرق إلى إجازة الاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة للسيد لسلي الياس نعيم نهرا، في محله الكائن في ذوق مكايل ـ حارة المير ـ قضاء كسروان محافظة جبل لبنان.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر