جميع التشريعات

قرار رقم 124 13/09/2000

بيع لوحات عمومية من فئة سيارة سياحية عمومية تقسيط

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
13/09/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4263-4298
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 9 تاريخ 23/02/2001 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 13/09/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637 تاريخ

14/08/2000,

بناء على قانون السير رقم 76/67

تاريخ 31/12/1967 وتعديلاته,

بناء على قانون رقم 384 تاريخ

04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل

عمومية في التداول),

بناء على المرسوم التطبيقي رقم

6501 تاريخ 13/03/1995

(تحديد اصول تقديم الطلبات

والمستندات المطلوبة والشروط

الواجبة للحصول على لوحة

عمومية وتعديله بالمرسوم

رقم 6925 تاريخ 01/07/1995,

بناء على قرار رقم 263/أد

تاريخ 31/10/1995 (تنظيم

الاصول الادارية والقانونية

لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات

العمومية),

بناء على محضر اللجنة المشكلة

بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ

22/03/1995 (المتعلق بالبت

بطلبات تمليك وشراء اللوحات

العمومية) رقم 81 تاريخ

12/09/2000,

بناء على اقتراح مدير الداخلية

العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة ارقام طلباتهم واسمائهم ادناه لوحة من فئة سيارة سياحية عمومية ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها اتجاه اسمه بعد تسديد قيمة الدفعة الاولى وفقا لما هو محدد في عقد الاتفاقية تطبيقا لاحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995،

المادة 2

مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الاعلام في جميع وسائل النشر ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والاليات في المناطق كافة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار اليهما اعلاه بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الطلبات المذكورة.

بيروت في 13/9/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر