ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998 والمرسوم رقم 3637 تاريخ
14/08/2000,
بناء على قانون السير رقم 76/67
تاريخ 31/12/1967 وتعديلاته,
بناء على قانون رقم 384 تاريخ
04/11/1994 (وضع لوحات تسجيل
عمومية في التداول),
بناء على المرسوم التطبيقي رقم
6501 تاريخ 13/03/1995
(تحديد اصول تقديم الطلبات
والمستندات المطلوبة والشروط
الواجبة للحصول على لوحة
عمومية وتعديله بالمرسوم
رقم 6925 تاريخ 01/07/1995,
بناء على قرار رقم 263/أد
تاريخ 31/10/1995 (تنظيم
الاصول الادارية والقانونية
لتنفيذ تقسيط ثمن اللوحات
العمومية),
بناء على محضر اللجنة المشكلة
بموجب القرار رقم 52/أد تاريخ
22/03/1995 (المتعلق بالبت
بطلبات تمليك وشراء اللوحات
العمومية) رقم 81 تاريخ
12/09/2000,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يخصص كل من السادة المدرجة ارقام طلباتهم واسمائهم ادناه لوحة من فئة سيارة سياحية عمومية ويملك كل منهم اللوحة العمومية المذكور رقمها اتجاه اسمه بعد تسديد قيمة الدفعة الاولى وفقا لما هو محدد في عقد الاتفاقية تطبيقا لاحكام القرار رقم 263/أد تاريخ 31/10/1995،
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 9 تاريخ 23/02/2001, article 2, 08/03/2001
مادة 2: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 124/د تاريخ 13/09/2000 بحيث يخصص السيد جميل محمد ديب باللوحة السياحية العمومية رقم 1922405 (تقسيط) بدلا من اللوحة رقم 1920291 التي كانت مخصصة له بموجب المادة الاولى من القرار رقم 124/د تاريخ 13/09/2000 . والباقي دون تعديل.
مادة 2: يعمم هذا القرار على همة وزارة الاعلام في جميع وسائل النشر ويلصق على مداخل مراكز تسجيل السيارات والاليات في المناطق كافة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. يعتبر النشر والتعميم المشار اليهما اعلاه بمثابة تبليغ شخصي لاصحاب الطلبات المذكورة.
بيروت في 13/9/2000
وزير الداخلية والبلديات
ميشال المر