جميع التشريعات

مرسوم رقم 4166 18/10/2000

اجازة استيراد اسلحة وذخائر حربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية (لشركة اورال أش وام ش.م.م.)

النوع
مرسوم
الرقم
4166
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4128-4129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4166 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة اورال أش وام ش.م.م. المسجل برقم 4971/2 تاريخ 01/12/1999 والمتعلق بطلب اجازة استيراد اسلحة وذخائر

ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة أورال أش وام ش.م.م، أن تتعاطى استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر