ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة اورال أش وام ش.م.م. المسجل برقم 4971/2 تاريخ 01/12/1999 والمتعلق بطلب اجازة استيراد اسلحة وذخائر
ومعدات حربية من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى المسلحة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لشركة أورال أش وام ش.م.م، أن تتعاطى استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 تشرين الأول 2000
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: سليم الحص
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: ميشال المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: غازي زعيتر