جميع التشريعات

مرسوم رقم 4167 18/10/2000

اجازة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية (حسن ديب الحركة)

النوع
مرسوم
الرقم
4167
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4129
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4167 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ

12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه

المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

حسن ديب الحركة المسجل برقم 4561/2

تاريخ 15/10/1998 والمتعلق بطلب اجازة

استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية

من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى

المسلحة اللبنانية

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسن ديب الحركة (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا) أن يتعاطى استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر