ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة الثالثة منه
المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ
24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
حسن ديب الحركة المسجل برقم 4561/2
تاريخ 15/10/1998 والمتعلق بطلب اجازة
استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية
من الفئات الاربع الاولى لصالح القوى
المسلحة اللبنانية
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد حسن ديب الحركة (برج البراجنة ـ شارع الإمام علي ـ قضاء بعبدا) أن يتعاطى استيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية، من الفئات الأربع الأولى، شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها، وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانىء البحرية أو المطار أو الحدود البرية، قبل إدخالها إلى الأراضي اللبنانية، ودون إيداعها أية مخازن خاصة.
مادة 2: على المرخص له التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 3: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر