جميع التشريعات

مرسوم رقم 4187 18/10/2000

اجازة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد ريمون نقولا ابو نادر

النوع
مرسوم
الرقم
4187
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4134-4135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4187 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر

الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137

تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة

الثالثة منه المعدلة بموجب القانون

رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد

ريمون نقولا ابو نادر صاحب مؤسسة

ريمون ابو نادر للتجارة- تيرو,

المسجل برقم 4528/2 تاريخ

18/10/1999 والمتعلق بطلب اجازة

اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد ريمون نقولا أبو نادر صاحب مؤسسة أبو نادر للتجارة ـ تبرو أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في سن الفيل ـ العقار رقم 1721 ـ جسر الباشا ـ مستديرة المكلس ـ ملك ريمون أبو نادر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر