ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر
الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137
تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة
الثالثة منه المعدلة بموجب القانون
رقم 190 تاريخ 24/05/2000,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد
ريمون نقولا ابو نادر صاحب مؤسسة
ريمون ابو نادر للتجارة- تيرو,
المسجل برقم 4528/2 تاريخ
18/10/1999 والمتعلق بطلب اجازة
اتجار باسلحة الصيد وذخائرها,
بناء على اقتراح وزير الداخلية
والبلديات ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد ريمون نقولا أبو نادر صاحب مؤسسة أبو نادر للتجارة ـ تبرو أن يتعاطى تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في سن الفيل ـ العقار رقم 1721 ـ جسر الباشا ـ مستديرة المكلس ـ ملك ريمون أبو نادر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الإجازة لغاية 31/12/2000.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 18 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية والبلديات ميشال المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: غازي زعيتر