ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني
الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 4882
تاريخ 31/03/1994 ورقم 10594
تاريخ 12/07/1997 (الترخيص
بانشاء معهد فني خاص في صور
(قضاء صور) باسم "اكاديمية
اسعد الخوري لعلوم مختبرات
الاسنان",
بناء على الاستدعاء المقدم من
السيد اسعد الخوري والمسجل
لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت الرقم 4230/6
تاريخ 18/08/2000 والمتضمن
الترخيص بانشاء اختصاص والغاء
آخر في المعهد المذكور,
وبناء على اقتراح وزير التربية
والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي: