All legislation

مرسوم Decree No. 4102 16/10/2000

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء اخر في معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم: "اكاديمية اسعد الخوري لعلوم مختبرات الاسنان"

Type
مرسوم · Decree
Number
4102
Date
16/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4102 تاريخ 16/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على المرسومين رقم 4882

تاريخ 31/03/1994 ورقم 10594

تاريخ 12/07/1997 (الترخيص

بانشاء معهد فني خاص في صور

(قضاء صور) باسم "اكاديمية

اسعد الخوري لعلوم مختبرات

الاسنان",

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد اسعد الخوري والمسجل

لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت الرقم 4230/6

تاريخ 18/08/2000 والمتضمن

الترخيص بانشاء اختصاص والغاء

آخر في المعهد المذكور,

وبناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد أسعد ثابت الخوري المولود سنة 1953 بإنشاء اختصاص «مساعد صيدلي» لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية وإلغاء اختصاص «مساعد ممرض» المؤدي لنيل شهادة التكميلية المهنية في المعهد الفني الخاص باسم «أكاديمية أسعد الخوري لعلوم مختبرات الأسنان» الكائن على العقار رقم 1343 من منطقة صورة العقارية (قضاء صور).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 16 تشرين الأول 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: محمد يوسف بيضون