جميع التشريعات

مرسوم رقم 4155 18/10/2000

الترخيص لشركة المكاتب التجارية خارج البلاد المساهمة الايرانية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت)

النوع
مرسوم
الرقم
4155
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4154
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4155 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المكاتب التجارية خارج البلاد المساهمة­ فرع لبنان. من التابعية الايرانية بتملك القسم رقم 11 من العقار رقم 2059 من منطقة المصيطبة العقارية­ مدينة بيروت­ الذي يعود له مساحة /78/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/703/ م. م. وذلك لتخصيصه كمكاتب للشركة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم