All legislation

مرسوم Decree No. 4155 18/10/2000

الترخيص لشركة المكاتب التجارية خارج البلاد المساهمة الايرانية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت)

Type
مرسوم · Decree
Number
4155
Date
18/10/2000
Official Gazette
Issue 49, 26/10/2000, p. 4154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4155 تاريخ 18/10/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614

تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير

اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة المكاتب التجارية خارج البلاد المساهمة­ فرع لبنان. من التابعية الايرانية بتملك القسم رقم 11 من العقار رقم 2059 من منطقة المصيطبة العقارية­ مدينة بيروت­ الذي يعود له مساحة /78/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/703/ م. م. وذلك لتخصيصه كمكاتب للشركة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم