المادة 1
مادة 1: رخص لشركة المكاتب التجارية خارج البلاد المساهمة فرع لبنان. من التابعية الايرانية بتملك القسم رقم 11 من العقار رقم 2059 من منطقة المصيطبة العقارية مدينة بيروت الذي يعود له مساحة /78/ م. م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة/703/ م. م. وذلك لتخصيصه كمكاتب للشركة في لبنان. على الجهة المرخص لها ان تخصص القسم المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).