المادة 3
تحدد مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية الثالثة لشهادتي البكالوريا اللبنانية والمتوسطة (منهج قديم) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
مرسوم رقم 4141 تاريخ 18/10/2000 نافذ
تحدد مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية الثالثة لشهادتي البكالوريا اللبنانية والمتوسطة (منهج قديم) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.
المادة 3 من مرسوم رقم 4141 تاريخ 18/10/2000 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196746/article/3/