جميع التشريعات

مرسوم رقم 4141 18/10/2000

اجراء دورة استثنائية ثالثة للعام 2000

النوع
مرسوم
الرقم
4141
التاريخ
18/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 49, 26/10/2000, ص. 4199-4200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4141 تاريخ 18/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4430 تاريخ

28/01/1929 (انشاء البكالوريا

اللبنانية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 6645 تاريخ

10/02/1967 (نظام الامتحانات

الرسمية) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9100 تاريخ

08/01/1968 (تعديل مناهج التعليم

في مرحلة التعليم الثانوي العام),

بناء على المرسوم رقم 9101 تاريخ

08/01/1968 (تنظيم شهادة

البكالوريا اللبنانية للتعليم

الثانوي),

بناء على المرسوم رقم 2385

تاريخ 23/04/1992 (تعديل بعض

احكام نظام الامتحانات الرسمية),

المعدل بالمرسوم رقم 5172

تاريخ 25/05/1994,

بناء على المرسوم رقم 10353

(تعديل بعض احكام نظام

الامتحانات الرسمية وتعديلاته

المقررة بموجب المرسوم رقم 2385

تاريخ 23/04/1992 المعدل

بالمرسوم رقم 5172 تاريخ

25/05/1994),

بناء على اقتراح وزير التربية

والتعليم العالي,

وبعد موافقة مجلس الوزراء

في جلسته المنعقدة بتاريخ

04/10/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري وزارة التربية والتعليم العالي, دورة استثنائية لامتحانات شهادة البكالوريا اللبنانية بفروعها الثلاثة­ منهج قديم.

المادة 2

تجري وزارة التربية والتعليم العالي دورة استثنائية جديدة للشهادة المتوسطة الرسمية (بريفيه) منهج قديم.

المادة 3

تحدد مواعيد اجراء امتحانات الدورة الاستثنائية الثالثة لشهادتي البكالوريا اللبنانية والمتوسطة (منهج قديم) بقرار من وزير التربية والتعليم العالي.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 تشرين الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون